وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ١٦ ـ باب أن من تعمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف التلف استحب له الإِعادة
الزحام ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا هو انصرف .
أقول : هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مرّ [١] ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسّراً لا متعذّراً ، فتجب الإِعادة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٢] .
١٦ ـ باب أنّ من تعمّد الجنابة ثم تيمّم وصلّى مع خوف التلف استحبّ له الإِعادة .
[ ٣٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته جنابة ، وذكر مثله [١] .
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن سنان ، أو غيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله [٢] .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين [٣] .
[١] مَرّ في الباب ١٤ من هذه الابواب .
[٢] تقدم في الباب ٣ من هذه الابواب
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤ وتقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
[١] التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٧ ، والاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٩ .
[٢] التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٨ .
[٣] الكافي ٣ : ٦٧ / ٣ ، تقدم في الحديث ٦ الباب ١٤ من هذه الابواب .