وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧١ - ١٥ ـ باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمم والصلاة
محمد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن العيص ، مثل ذلك [١] .
[ ٣٨٩٧ ] ١٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتيمّم وأُصلّي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإنّ ربّ الماء هو ربُ الصعيد ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه [١] .
١٥ ـ باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمّم والصلاة ثمّ يستحبّ له الإِعادة .
[ ٣٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف .
[ ٣٨٩٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غيروضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة
[١] التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧٠ .
١٧ ـ التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٧ ، والاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٢ ،
[١] ثقدم ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٦ الباب ١٩ وفي الحديث ٦ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٤ ، والاستبصار ١ : ٨١ / ٢٥٤ ، أورده في الحديث ٣ الباب ٣ من هذه الابواب .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٨ / ٦٧٨ .