وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ١٤ ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر
[ ٣٨٩٣ ] ١٣ ـ وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمّم وصلّى ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت ، أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة ؟ قال : يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء هو ربّ التراب .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن ميسرة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فيتيمّم ويصلّي ، ثم يأتي على الماء [١] .
[ ٣٨٩٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمّم وصلّى ثمّ [١] أصاب الماء وهو في وقت ، قال : قد مضت صلاته وليتطهّر .
[ ٣٨٩٥ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء ؟ قال : لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين .
[ ٣٨٩٦ ] ١٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلّى ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة .
وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن
١٣ ـ التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٤ ، والاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٤ .
[١] الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٠ .
١٤ ـ التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٣ ، والاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٣ .
[١] في هامش الاصل عن الاستبصار ( و ) بدل ( ثم ) .
١٥ ـ التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧١ ، والاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٧ .
١٦ ـ التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٦٩ ، والاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٦ .