وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - ١٤ ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر
عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تيمّم فصلّى ثمّ أصاب الماء ، فقال : أما أنا فكنت فاعلاً ، إنّي كنت أتوضّأ وأُعيد .
أقول : هذا واضح الدلالة على الاستحباب .
[ ٣٨٩١ ] ١١ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تيمّم وصلّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة .
[ ٣٨٩٢ ] ١٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أبي ذر رضي الله عنه ، أنّه أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، هلكت ، جامعت على غير ماء ! قال فأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمحمل فاستترت [١] به ، وبماء ، فاغتسلت أنا وهي ، ثم قال : يا أبا ذر ، يكفيك الصعيد عشر سنين .
ورواه الصدوق مرسلاً [٢] .
وعن المفيد [٣] ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ( عن محمّد بن يحيى ) [٤] ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن السكوني ، مثله .
١١ ـ التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٥ ، والاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٥ .
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦١ .
[١] في نسخة : فاستترنا ( هامش المخطوط ) .
[٢] الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢١ .
[٣] التهذيب ١ : ١٩٩ / ٥٧٨ .
[٤] ليس في المصدر .