وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٦ - ١٤ ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم إلا أن يقصر
١٤ ـ باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمّم إلاّ أن يقصّر في طلب الماء فتجب ، أويجده في الوقت فتستحبّ .
[ ٣٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمّم بالصعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، مثله [١] .
[ ٣٨٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
أقول : يأتي وجهه [١] .
[ ٣٨٨٣ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّ لما يستقبل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] .
الباب ١٤
فيه ١٧ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ .
[١] المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٢ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤ .
[١] يأتي في ذيل الحديث ٥ وذيل الحديث ٦ من هذا الباب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ .
[١] التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٥ ، والاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، وكذلك ١ : ١٦٥ / ٥٧٤ .