وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١ - ١٢ ـ باب وجوب الضربتين في التيمم ، سواء كان عن وضوء أم عن غسل
صنعت ؟ قال : طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعّكت فيه ، فقال : هكذا يصنع الحمار ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) [١] فضرب بيده على الأرض ثمّ ضرب إحداهما على الأُخرى ، ثمّ مسح بجبينه ، ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على الأُخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] .
١٢ ـ باب وجوب الضربتين في التيمّم ، سواء كان عن وضوء أم عن غُسل ، ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق .
[ ٣٨٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن التيمّم ؟ فقال : مرّتين مرّتين ، للوجه واليدين .
[ ٣٨٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في التيمّم قال : تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك .
[ ٣٨٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : التيمّم ضربة للوجه ، وضربة للكفّين .
[ ٣٨٧٣ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ،
[١] النساء ٤ : ٤٣ ، والمائدة ٥ : ٦ .
[٢] يأتي في الباب ١٢ والباب ١٣ من هذه الابواب .
الباب ١٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١٠ ، والاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٨ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٢٠٩ / ٦٠٨ ، والاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٦ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦٠٩ ، والاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٧ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٢١٠ / ٦١١ ، والاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٩ .