وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ٩ ـ باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة
الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد [١] تقدر أن تنفضه وتتيمّم به .
[ ٣٨٥٣ ] ٨ ـ قال : وفي رواية أُخرى : صعيد طيّب وماء طهور .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١] .
[ ٣٨٥٤ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءاً جامداً ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) [١] .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن حمّاد بن عيسى [٢] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب [٣] .
أقول : هذا محمول على أنه يتيمّم من غبار ثوب ونحوه كما مرّ ، وليس بظاهر في أنّه يتيمّم بالثلج .
[١] في التهذيب والاستبصار : ولا لبد . ( هامش المخطوط ) .
٨ ـ الكافي ٣ : ٦٧ / ١ .
[١] التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٣ ، والاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٧ .
٩ ـ الكافي ٣ : ٦٧ / ١ ، يأتي نحوه عن كتاب المقنع في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من هذه الابواب .
[١] المحاسن : ٣٧٢ / ١٤٣ .
[٢] مستطرفات السرائر : ١٠٧ / ٥٤ .
[٣] التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٣ ، والأستبصار ١ : ١٥٨ / ٥٥٤ .