وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ٥ ـ باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد
[ ٣٨٢٧ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يتيمّم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة .
[ ٣٨٢٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل تكون به القرح والجراحة ، يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمّم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : عن الجنب ، وترك لفظ الجراحة [١] .
[ ٣٨٢٩ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح وابن فضّال جميعاً ، عن عبدالله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذُكر له أنّ رجلاً أصابته جنابة على جرح كان به فأُمر بالغسل فاغتسل فكزّ [١] فمات ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم الله ، إنّما كان دواء العي السؤال .
[ ٣٨٣٠ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن
٤ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٢ .
٥ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ١ ، وتقدم مثله في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الجنابة .
[١] التهذيب ١ : ١٨٤ / ٥٣٠ .
٦ ـ الكافي ٣ : ٦٨ / ٤ .
[١] كز فهو مكزوز إذا انقبض من البرد . ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة ) الصحاح ٣ : ٨٩٣ .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٩٦ / ٥٦٦ .