وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ٣ ـ باب جواز التيمم مع عدم الوصلة إلى الماء كالبئر وزحام الجمعة وعرفة
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، مثله [٣] .
[ ٣٨٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عبدالله بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد ، فإن ربّ الماء ربّ الصعيد ، ولاتقع في البئر ولا تفسد علىٰ القوم ماءهم .
ورواه الكليني عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان [١] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢] .
[ ٣٨٢١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن بكير [١] ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه سُئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ؟ قال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد إذا انصرف .
[ ٣٨٢٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ،
[٣] المحاسن : ٣٧٢ / ١٣٣ .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٥ ، وأورده في الحديث ٢٢ الباب ١٤ من الماء المطلق .
[١] الكافي ٣ : ٦٥ / ٩ .
[٢] التهذيب ١ : ١٤٩ / ٤٢٦ ، والاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٥ .
٣ ـ التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣٤ ، والاستبصار ١ : ٨١ / ٢٥٤ وأورده في الحديث ١ الباب ١٥ من هذه الأبواب .
[١] في الاستبصار : المغيرة .
٤ ـ الكافي ٣ : ٦٤ / ٧ .