وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩ - ٦ ـ باب عدم وجوب الغسل بمس الميتة من غير الآدمي وما لا تحله الحياة
عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين [١] بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبدالله الأعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٢] .
أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنّه قبل البرد ، أو بعد الغُسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأنّ جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب الغُسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) [٣] .
وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٤] .
٦ ـ باب عدم وجوب الغُسل بمسّ الميتة من غير الآدمي وما لا تحلّه الحياة .
[ ٣٧٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلات بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في رجل مسّ ميتة ، أعليه الغسل ؟ قال : لا ، إنّما ذلك من الإِنسان .
[ ٣٧٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يمسّ الميتة ، أينبغي
[١] في اكمال الدين : الحسن .
[٢] اكمال الدين ١ : ٧١ .
[٣] اكمال الدين ١ : ٧١ .
[٤] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ١٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب .
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٣٠ / ١٣٧٤ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٥ ، ورواه في الكافي ٣ : ١٦١ / ٤ .