وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٥٨ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر
فجلس مستقبل القبلة ثم وضع يده على القبر فقرأ سبع مرّات إنّا أنزلناه ، ثمّ قال : حدثني صاحب هذا القبر وهو محمّد بن إسماعيل بن بزيع أنه من زار قبر مؤمن فقرأ عنده سبع مرّات إنّا أنزلناه غفر الله له ولصاحب القبر .
٥٨ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند زيارة القبور وعدم جواز الطواف بالقبر .
[ ٣٤٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الموتى نزورهم ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال : ـ قلت : فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم ؟ قال : قل : أللّهمّ جاف الأرض عن جنوبهم ، وصاعد إليك أرواحهم ، ولقهم منك رضوانا ، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم ، وتؤنس به وحشتهم ، إنّك على كلّ شيء قدير .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] وعلى النهي عن الطواف بالقبر في أحاديث البول في الماء في أحكام الخلوة [٢] .
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ١١٥ / ٥٤٠ .
[١] تقدم ما يدل على ذلك هنا في الباب ٢١ و ٣٤ و ٥٦ من هذه الابواب .
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة ، ويأتي ما ينافي الأخير في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من أبواب المزار .