وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢ - ٣٦ ـ باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه
محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إمامك ، وفلان وفلان ، حتّى تأتي على آخرهم ؟! فإنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه ، فإنّه قد لقّن حجّته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه .
[ ٣٤٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره .
٣٦ ـ باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه .
[ ٣٤٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .
[ ٣٤٠٧ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تطيّنوا القبر من غير طينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله .
[ ٣٤٠٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
٣ ـ علل الشرائع : ٣٠٨ / ١ .
الباب ٣٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢٠٢ / ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٥٠٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢٠١ / ١ .
[١] التهذيب ١ : ٤٦٠ / ١٤٩٩ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٠ / ٥٧٦ .