وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١ - ٣٠ ـ باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله [٢] .
[ ٣٣٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الأصبغ ، عن بعض أصحابنا قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) وهو في جنازة فحثا التراب على القبر بظهر كفّيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه [١] .
٣٠ ـ باب كراهة طرح التراب على قبر الولد وذي الرحم .
[ ٣٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن أسباط ، عن عبيد بن زرارة قال : مات لبعض أصحاب أبي عبدالله ( عليه السلام ) ولد فحضر أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، فلمّا أُلحد تقدّم أبوه فطرح [١] عليه التراب ، فأخذ أبو عبدالله ( عليه السلام ) بكفّيه و قال : لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب [٢] ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب ، فقلنا : يا بن رسول الله ، أتنهانا عن هذا [٣] وحده ؟ فقال : أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ، ومن قسا قلبه بعد من ربه .
[٢] التهذيب ١ : ٣١٩ / ٩٢٦ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣١٨ / ٩٢٥ .
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ الباب ٣ والحديث ٩ الباب ٢٠ والحديث ٥ الباب ٢١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على تخصيصه في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٩٩ / ٥ .
[١] في هامش الاصل عن التهذيب : يطرح .
[٢] من التراب الى التراب ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
[٣] كتب المصنف في الهامش : ( او هذا ، ظ ) .