وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩ - ٦ ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك
[ ٢٩١١ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذّاء وأنا بالمدينة ، فأرسل إليّ أبو عبدالله ( عليه السلام ) بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطاً ، واعلم أنّ الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس .
قال : فلمّا مضيت أتبعني بدينارٍ ، وقال : اشتر بهذا كافوراً .
[ ٢٩١٢ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم .
أقول : هذا محمول إمّا على نفي التحريم وإن كان مكروهاً ، أو على التقيّة لما مضى [١] ويأتي [٢] .
[ ٢٩١٣ ] ١٠ ـ قال : وكُفّن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ثلاثة أثواب ـ إلى أن قال ـ وروي : أنّه حنّط بمثقال مسك سوى الكافور .
أقول : هذا محمول إمّا على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أو على التقيّة في الرواية .
[ ٢٩١٤ ] ١١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ينفض بكمه [١] المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شيء .
٨ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٤ .
٩ ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢٦ .
[١] لما مضى في الحديث ٦ من هذا الباب .
[٢] يأتي في الحديث ١١ و ١٢ من هذا الباب .
١٠ ـ الفقيه ١ : ٩٣ / ٤٢١ و ٤٢٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١٩ من الباب ٢ من هذه الابواب .
١١ ـ قرب الاسناد : ٧٥ .
[١] الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها ... والجمع أكمام . ( لسان العرب ١٢ : ٥٢٦ ) .