وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩ - ٢٩ ـ باب أنه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً
[ ٣٣٦٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : القى شقران مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قبره القطيفة .
[ ٣٣٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج .
٢٨ ـ باب جواز جعل اللبن والأجر على القبر .
[ ٣٣٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : جعل علي ( عليه السلام ) على قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبناً ، فقلت : أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضرّ الميّت ؟ قال : لا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] .
٢٩ ـ باب أنّه يستحب أن يحثى التراب باليد وظهر الكف ثلاثاً ويدعى بالمأثور .
[ ٣٣٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
٢ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ٢ .
٣ ـ الفقيه ١ : ١٠٨ / ٤٩٩ ، وتقدم ما يدل على استحباب وضع البرد تحت خده وجنبه في الحديث ٦ الباب ١٤ من التكفين .
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٩٧ / ٣ .
[١] تقدم ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٢١ من أبواب الدفن .
الباب ٢٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٩٨ / ١ .