وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - ٦ ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك
[ ٢٩٠٨ ] ٥ ـ و ( عن عدّة من أصحابنا ) [١] ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : وحدّثنا عبدالله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تجمّروا الأكفان ، ولا تمسحوا [٢] موتاكم بالطيب إلا الكافور ، فإنّ الميّت بمنزلة المُحرم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [٣] .
[ ٢٩٠٩ ] ٦ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يسخّن للميّت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنّط بمسك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ٢٩١٠ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لي في كفن أبي عبيدة الحذّاء : إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، مثله [١] .
٥ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٥ .
[١] كتب المصنّف على ما بين القوسين : « صحّ ، عن التهذيب والاستبصار » كما أنه ليس في الكافي .
[٢] في العلل : تمسوا ( هامش المخطوط ) .
[٣] علل الشرائع : ٣٠٨ والخصال : ٦١٨ .
٦ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب غسل الميت .
[١] التهذيب ١ : ٣٢٢ / ٩٣٧ .
٧ ـ الكافي ٣ : ١٤٦ / ١٣ .
[١] التهذيب ١ : ٤٣٦ / ١٤٠٤ .