وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧ - ٦ ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك
عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّي كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله [١] .
٦ ـ باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيّب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميّت بمجمرة .
[ ٢٩٠٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنط الميّت ـ إلى أن قال ـ وأكره أن يتبع بمجمرة .
[ ٢٩٠٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجمّر الكفن .
[ ٢٩٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يتبع [١] جنازة بمجمرة .
[ ٢٩٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عبدالله بن المغيرة ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكافور هو الحنوط .
الباب ١٨ من هذه الابواب .
[١] التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ .
الباب ٦
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٤٣ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٣٠٧ / ٨٩٠ وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الدفن وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ١ ، والتهذيب ١ : ٢٩٤ / ٨٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٤ ، والتهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٤ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٦ .
[١] في المصدر : تتبع .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٤٥ / ١٢ ولم نعثر على الحديث في كتب الشيخ .