وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠ - ٤٠ ـ باب جواز تشييع الجنازة معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها
٤٠ ـ باب جواز تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها ، وعدم جواز صراخ النساء معها .
[ ٣٢٣١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان فيها عطاء ، فصرخت صارخة ، فقال عطاء : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، قال : فلم تسكت فرجع عطاء ، قال : فقلت لأبي جعفر : إنّ عطاء قد رجع ، قال : ولم ؟ قلت : صرخت هذه الصارخة فقال لها : لتسكتنّ أو لنرجعنّ ، فلم تسكت فرجع ، فقال : امض [١] ، فلو أنّا إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حقّ مسلم ، قال : فلمّا صلى على الجنازة قال وليّها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ارجع مأجوراً رحمك الله ، فإنّك لا تقوى على المشي فأبى أن يرجع ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢] .
[ ٣٢٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة .
أقول : حمله الشيخ على نفي الأفضلية دون الإِجزاء ، ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] .
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ١٧١ / ٣ .
[١] في التهذيب زيادة : بنا ( هامش المخطوط ) .
[٢] التهذيب ١ : ٤٥٤ / ١٤٨١ .
٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٣٣ / ١٠٤٢ والاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٢ .
[١] يأتي ما يدل علىٰ ذلك في الباب ٢ من أبواب الدفن .