وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤ - ٢٣ ـ باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره
٢٣ ـ باب أنه يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو من يأمره ، وحكم حضور الإِمام .
[ ٣١٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] .
[ ٣١٧١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يصلّي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحبّ .
[ ٣١٧٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا حضر الإِمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١] .
[ ٣١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه وليّ الميت وإلا فهو غاصب .
الباب ٢٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ١ .
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨٣ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٧ / ٤ .
[١] التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٣ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٩٠ .