وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣ - ٢٢ ـ باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله [٣] .
[ ٣١٦٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت تصلّي الحائض على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصف [١] معهم ، تقوم مفردة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢] .
[ ٣١٦٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن أبيه والعباس بن معروف جميعاً ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تصلّي على الجنازة ؟ فقال : نعم ، ولا تقف معهم ، والجنب يصلّي على الجنازة .
[ ٣١٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة ، فقال : تتيمّم وتصلي عليها ، وتقوم وحدها بارزة من الصفّ .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران [١] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] .
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨٠ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٣ .
[١] في نسخة التهذيب : ولا تقف ( هامش المخطوط ) .
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٧٨ .
٤ ـ التهذيب ٣ : ٤٠٢ / ٤٨٢ .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨١ .
[١] الفقيه ١ : ١٠٧ / ٤٩٧ .
[٢] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة .