وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - ٢ ـ باب عدد قطع الكفن الواجب والندب وجملة من أحكامها
قمصه ، و [٢] عمامة كانت لعلي بن الحسين ، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً ، لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارٍ .
وعن سعد [٣] بن عبدالله ( عن أبي جعفر ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ) [٤] ، مثله ، إلى قوله : أربعين ديناراً [٥] .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله [٦] .
[ ٢٨٨٢ ] ١٦ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : سألته : كيف تكفّن المرأة ؟ فقال : كما يكفّن الرجل غير إنا نشدّ على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر ، ونشدّ على ظهرها ، ويصنع [١] لها القطن أكثر ممّا يصنع للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثمّ تشدّ عليها الخرقة شدّاً شديداً .
[ ٢٨٨٣ ] ١٧ ـ وعنهم ، عن الحسين بن الحسن بن يزيد ، عن بدر ، عن أبيه ، عن سلام أبي علي الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ عبّاد بن كثير قال له : يا أبا عبدالله ، في كم ثوب كفّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين ، وثوبٍ حبرةٍ ، وكان في البرد قلّة .
[٢] كتب المصنف ( في ) هنا ، ثم شطبها وكتب فوقها ( التهذيب ) .
[٣] في هامش المخطوط هذا السند في الاصول في مولد أبي عبدالله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ( منه قدّه ) .
[٤] في المصدر : أبي جعفر محمّد بن عمر بن سعيد .
[٥] الكافي ١ : ٣٩٦ / ٨ .
[١] التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، والاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ .
١٦ ـ الكافي ٣ : ١٤٧ / ٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ٣٢٤ / ٩٤٤ .
[١] في نسخة من التهذيب : ( يضع ) فيها . ( هامش المخطوط ) .
١٧ ـ الكافي١ : ٣٣٠ / ٦ .