وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩ - ٢٠ ـ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري [٢] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٣] .
[ ٣١٥٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد [١] ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢] .
[ ٣١٥٦ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلة [١] وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإِنسان فيه اختيار ، وإنّما هو حقّ يؤدّى ، وجائز أن تؤدّىٰ الحقوق في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق موقتاً .
[ ٣١٥٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع .
[٢] التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٨ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٤ .
[٣] التهذيب ٣ : ٢٠٢ / ٤٧٤ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٨٠ / ١ .
[١] التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٧ .
[٢] الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٣ .
٤ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١١٥ باب ٣٤ ، وعلل الشرائع : ٢٦٨ / ٩ الباب ١٨٢ باختلاف في الالفاظ .
[١] في نسخة : والحدث ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٢١ / ١٠٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٦ .