وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨ - ٢٠ ـ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد مثله [٢] .
[ ٣١٥٢ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : أن الميّت يوضع كيفما تيسّر ، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره .
أقول : ويأتي ما يدلّ عليه في رواية الحلبي في ترتيب الجنائز إذا اجتمعوا [١] .
٢٠ ـ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة .
[ ٣١٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار .
[ ٣١٥٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصلّى على الجنازة في كل ساعةٍ ، إنّها ليست بصلاة ركوع و [١] سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان .
[٢] الكافي ٣ : ١٧٤ / ٢ .
٢ ـ تقدم حديث يعقوب في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب غسل الميت .
[١] يأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجنائز .
الباب ٢٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٣٢١ / ٩٩٩ والاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٨٠ / ٢ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب صلاة الجنازة .
[١] في المصدر زيادة : لا .