وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠٤
أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه. ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٥٤ : المواضع التي تجوز فيها الغيبة
[١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، وثبت " تبث ظ " عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الامر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه.
(١٦٣٣٠) [٣] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته.
[٤] محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمد بن
تقدم ما يدل على ذلك في ٧ / ١١٧ وفى ٩ و ١٤ و ٢٠ و ٢٢ / ١٥٢ ويأتي ما يدل عليه في ب ١٥٤.
الباب ١٥٤ - فيه ٧ أحاديث:
[١] الأصول ص ٤٧٢ (باب الغيبة) فيه. وتثبت عليه. أقول: منطوق الرواية لا يدل على ذلك،
ولعله استفاد الجواز من مفهوم قوله: (أمرا قد ستره الله) أي ما لم يستره وكان مشهورا، وهو
كذلك، وان لم يجز ذكره بعد توبته عند من لا يعلمه.
[٢] الأصول ص ٤٧٣ و ٤٧٢.
[٣] الأصول ص ٤٧٣ و ٤٧٢.
[٤] المجالس ص ٢٤ (م ١٠).