وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨
(١٤٨٦٥) [١] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف أتمتع؟ قال: تأتي الوقت فتلبي (إلى أن قال:) وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج.
[٢] وعنه، عن صفوان بن يحيى وحماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة كلهم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون: إن عمرته عراقية وحجته مكية كذبوا أوليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه. ورواه الكليني كما مر.
[٣] وعنه، عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال: إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر، فقال: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: إن المدينة منزلي، ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال، فقال له: أنت مرتهن بالحج، فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة، وأحتاج إلى الخروج إليها، فقال: تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج أقول: هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكة وقد اعتمر عمرة الافراد ويريد أن يحج حج الافراد، وكونه مرتهنا بالحج بمعنى أنه واجب عليه.
[٤] وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله
[١] يب ج ١ ص ٤٧٠ أخرجه بتمامه في ٣ / ٢٢ من الاحرام.
[٢] يب ج ١ ص ٤٥٥ - صا ج ٢ ص ١٥٦ أورد تمامه في ١٨ / ٤ وقطعة منه عن الكافي
بطريق آخر في ٤ / ٤.
[٣] يب ج ١ ص ٥٧١ أخرج نحوه في ١ / ٧ وصدره في ٨ / ٧ من العمرة.
[٤] يب ج ١ ص ٤٩٣ - الفروع ج ١ ص ٢٨٧.