وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥
الحسين فالتاثت عليه الناقة في سيرها، فأشار إليها بالقضيب، ثم قال: آه لولا القصاص ورد يده عنها.
باب ١١ : جواز وسم المواشي في آذانها وغيرها وكراهة وسمها في وجوهها.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سمة المواشي، فقال: لا بأس بها إلا في الوجوه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب مثله.
(١٥٣٣٥) [٢] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسم الغنم؟ في وجوهها؟ فقال: سمها في آذانها أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب مثله.
[٣] وعنه عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الدابة أيصلح أن تضرب وجوهها ويسمها بالنار؟ قال: لا بأس.
[٤] وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس به إلا ما كان في الوجه.
[٥] وعن أبيه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وسم المواشي فقال: توسم في غير وجوهها.
[٦] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن
تقدم ما يدل على ذلك في ٨ / ٤٥ من وجوب الحج، وهنا في ب ٩ ويأتي ما يدل على الجواز
في ٣ / ١١ راجع ٦ / ١ و ب ٥١.
الباب ١١ - فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٣١ - المحاسن ص ٦٤٤.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٣١ - المحاسن ص ٦٤٤.
[٣] المحاسن ص ٦٢٨.
[٤] المحاسن ص ٦٤٤.
[٥] المحاسن ص ٦٤٤.
[٦] قرب الإسناد ص ٣٩.