وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
لم يقبل الله منه الحج.
(١٤٤٩٠) [٩] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن زرعة (سماعة) قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان فهو يصدق منه، ويصل قرابته، أو يحج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس أقول: المراد أنه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مر في أحاديث الخمس.
[١٠] وقد تقدم (في حديث أبي همام)، عن الرضا صلى الله عليه وآله قال: يحج سنة ويقضي سنة، قلت: أعطي المال من ناحية السلطان قال: لا بأس عليكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه في التجارة وغير ذلك.
باب ٥٣ : استحباب تسهيل الحج على النفس بتقليل الانفاق والاقتصاد
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ربعي بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن كان علي عليه السلام لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه.
[٩] الفروع ج ١ ص ٣٦٣ أورده أيضا عنه وعن كتب أخرى في ج ٦ في ٢ / ٤ مما يكتسب به.
[١٠] تقدم حديث أبي همام في ٦ / ٥٠.
راجع ج ٤ ب ٤٦ من الصدقة وهنا ١ / ٥٥ ويأتي ما يدل عليه في ج ٦ في ب ٤ مما يكتسب به.
الباب ٥٣ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٤٣.