وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦٦
رسول الله صلى الله عليه وآله.
[٤] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فتناولت يده فقبلتها، فقال: أما إنها لا تصلح إلا لنبي أو وصي نبي.
[٥] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ناولني يدك اقبلها، فأعطانيها فقلت: جعلت فداك رأسك، ففعل فقبلته، فقلت: جعلت فداك رجلك قال: أقسمت أقسمت أقسمت ثالثا وبقي شئ وبقي شئ وبقي شئ.
(١٦١٨٠) [٦] وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتى أن أحدكم إذا لقى أخاه قبله في موضع النور من جبهته.
[٧] وعن علي بن محمد، عن أحمد بن إبراهيم بن إدريس، عن أبيه قال: رأيته يعني صاحب الزمان عليه السلام بعد مضي أبي محمد عليه السلام حين أيفع وقبلت يديه ورأسه.
[٨] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل أيصلح له أن يقبل الرجل أو المرأة؟ قال: الأخ والابن والأخت والابنة ونحو ذلك فلا بأس أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٤] الأصول: ص ٤٠٢ (باب التقبيل)
[٥] الأصول: ص ٤٠٢ (باب التقبيل)
[٦] الأصول: ص ٤٠٢ (باب التقبيل)
[٧] الأصول: ص ١٧٢ فيه: عن أبي على أحمد.
[٨] بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٨٠ فيه أو المرأة تقبل المرأة.
تقدم ما يدل على جواز تقبيل ما بين العينين في ج ٣ في ب ١ من صلاة جعفر، وفى ٧ / ٥٥ من آداب
السفر وهنا في ١ / ١٢٨.