وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤
سبيلا. ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبد الملك مثله.
[٦] وباسناده عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزى ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا قلت لها أجر في حجتها؟ قال: نعم، ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق ابن عمار مثله.
[٧] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام. أقول: حمله الشيخ وغيره على من أدرك أحد الموقفين معتقا لما مضى ويأتي، ويمكن الحمل على الاجزاء في إدراك الثواب وعلى أنه ليس عليه حج ما دام مملوكا.
[٨] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: أم ولد أحجها مولاها أيجزي عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجها؟ قال: نعم.
[٩] وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه سبيلا ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (١٤٢٢٠) [١٠] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن
[٦] يب ج ١ ص ٤٤٧ - صا ج ٢ ص ١٤٧ - الفقيه ج ١ ص ١٤٠.
[٧] يب ج ١ ص ٤٤٧ - صا ج ٢ ص ١٤٧ لعل المراد فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق،
كما في الخبر الثاني، ويحتمل اتحاد الخبرين.
[٨] الفروع ج ١ ص ٢٤٢ - يب ج ١ ص ٤٤٧ - صا ج ٢ ص ١٤٨ يأتي صدره في ٤ / ١٧.
[٩] الفروع ج ١ ص ٢٤٢ - يب ج ١ ص ٤٤٨ - صا ج ٢ ص ١٤١ تقدمت قطعة منه في
٢ / ١٣ ويأتي صدره في ١ / ١٩.
[١٠] قرب الإسناد ص ١٠٤.