وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠
(١٤٦٢) [٨] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رجل، عن عبد الله ابن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسألته امرأة، فقالت: إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها؟ قال نعم، قالت: إنها كانت مملوكة، فقال: لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
[٩] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت، وثلثيها لحي، فقال: للميت وأما الحي فلا. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: المراد أنه لا يجزي عن الحي في الحج الواجب لما مضى ويأتي.
[١٠] محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب (الغيبة) عن عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن رباح، عن أحمد بن علي، عن عبد الكريم ابن عمرو، عن أبي حنيفة السائق، عن حازم بن حبيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق فقال: افعل فإنه يصل إليه. الحديث.
[١١] وعن أحمد بن محمد بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم، عن عبيس بن هشام، عن عبد الله بن جبلة، عن سلمة بن نجاج، عن حازم بن حبيب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: أصلحك الله إن أبوي هلكا ولم يحجا وإن الله
[٨] يب ج ١ ص ٥٧٥ أورده أيضا في ٥ / ١٥ من وجوب الحج.
[٩] قرب الإسناد ص ١٠٤ فيه: فما للحى فلا - بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٨٦.
[١٠] غيبة النعماني: ص ٩١ لم يذكر فيه أحمد بن محمد الأول، وفيه: أحمد بن علي الحميري
(الخمرى خ) عن الحسين بن أيوب، عن عبد الكريم بن عمرو، وفيه بعد قوله: وأتصدق: فما
ترى في ذلك؟. وفى ذيله: ثم قال لي: يا حازم ان لصاحب الامر من غيبتين. ثم ذكر مثل
ما يأتي في الحديث الآتي.
[١١] غيبة النعماني ص ٩٠ فيه: سلمة بن جناح، وفى ذيله: ثم قال لي: يا حازم ان لصاحب هذا الامر غيبتين يظهر في الثانية، فمن جاءك يقول: انه نفض يده من تراب قبره فلا تصدقه.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٢٨ من الاحتضار، وفى ج ٣ في باب ١٢ من قضاء الصلوات
ويأتي ما يدل على ذلك في ١ / ٧ من أقسام الحج.