وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨
الثاني عليه السلام قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى، وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
(١٤٧١٠) [٦] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية، وعمرة عراقية، فقال: كذبوا، أوليس هو مرتبطا بالحج لا يخرج منها حتى يقضي حجه، [٧] وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إني سقت الهدى وقرنت، قال: ولم فعلت ذلك التمتع أفضل، ثم قال: يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد، وقال: طف بالبيت يوم النحر.
[٨] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة والله أفضل، وبها نزل القرآن وجرت السنة. ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري مثله إلا أنه قال وجرت السنة إلى يوم القيامة.
[٩] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة، وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج أي هذين أحب إليك؟ فقال: انو المتعة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
[٦] الفروع ج ١ ص ٢٤٧.
[٧] الفروع ج ١ ص ٢٤٧.
[٨] الفروع ج ١ ص ٢٤٦ الفقيه ج ١ ص ١١٠.
[٩] الفروع ج ١ ص ٢٥٧ يب ج ١ ص ٤٦٩ صا ج ٢ ص ١٦٨ أورده أيضا في ١ / ٢١
من الاحرام.