وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠
اسم الله عليها كما أمركم الله.
باب ٢٧ : كراهة تخطى القطار والحج والعمرة على الإبل الجلالة، وعدم جواز ركوب الجلال قبل الاستبراء
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتخطى القطار، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لأنه ليس من قطار إلا وما بين البعير إلى البعير شيطان.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه مثله. ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في السفر، ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في الأطعمة.
باب ٢٨ : كراهة الحذر من العدوي وكراهة، الصفر للدابة وغيرها
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن النظر بن قراوش الجمال، عن أبي عبد الله قال: سألته عن الجمال يكون بها الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربها، والدابة ربما صفرت لها حتى تشرب الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني أصيب الشاة والبقرة بالثمن اليسير وبها جرب، فأكره
الباب ٢٧ - فيه حديث:
[١] الفروع ج ٢ ص ٢٣٠ - المحاسن ص ٦٣٩ فيه: أبى عبد الله، عن أبيه - الفقيه ج ١ ص ١٠٣
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب ٥٧ من آداب السفر، ويأتي ما يدل على الثالث في ج ٨
في ٣ / ٢٨ من الأطعمة المحرمة.
الباب ٢٨ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الروضة ص ١٩٦ أخرج قطعة من ذيله في ١ / ٨ من آداب السفر وقطعة في ج ٧ في ٤ / ١٢
من مقدمات الطلاق.