وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٦
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة تزد عليهم رد الجماعة وإن كان واحدا: عند العطاس تقول يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره، والرجل ليسلم على الرجل فيقول: السلام عليكم، والرجل يدعو للرجل يقول: عافاكم الله وإن كان واحدا فان معه غيره [٢] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير مثله الا أنه قال: يرد عليهم الدعا جماعة وإن كان واحدا: الرجل يعطس، وترك ما بعد قوله عافاكم الله.
باب ٤٢ : عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى الجمعة وفى الحمام لمن لا ازار له. (١٥٦٧٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين رفعه قال كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا يسلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي إلى الجمعة، وفي بيت حمام أقول: وتقدم ما يدل على التسليم في الحمام لمن عليه ازار في محله.
باب ٤٣ : كيفية رد السلام على الحاضر والغائب.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن
[١] الأصول: ص ٦١٣، الخصال: ج ١ ص ٦٣، فيه وفى نسختي المخطوطة: جعفر بن بشير،
عن أبي عيينة، عن منصور.
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.
الباب ٤٢ - فيه حديث:
[١] الأصول: ص ٦١٣، أخرجه عن الخصال في ج ١ في ٢ / ١٤ من آداب الحمام.
تقدم ما يدل على التسليم في الحمام لمن عليه ازار في ج ١ في ب ١٤ من آداب الحمام. وتقدم ههنا
عدم التسليم لمن كان في الحمام في ب ٢٨.
الباب ٤٣ - فيه ٧ أحاديث:
[١] الأصول: ص ٦١٣، معاني الأخبار...