وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢
ويرددن عليه السلام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها، فيدخل على أكثر مما أطلب من الاجر. ورواه الصدوق مرسلا.
باب ٤٩ : تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم الا لضرورة، وكيفية الرد عليهم. (١٥٦٩٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم. [٢] وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في الرد على اليهودي والنصراني: سلام.
[٣] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بريد بن معاوية، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين مثله.
[٤] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وعائشة عنده فقال السام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك
الباب ٤٩ - فيه ٩ أحاديث:
[١] الأصول ص ٦١٥ " التسليم على أهل الملل ".
[٢] الأصول ص ٦١٥ " التسليم على أهل الملل ".
[٣] الأصول ص ٦١٥ - السرائر ص ٤٨٣.
[٤] الأصول ص ٦١٤ أخرج مثل قطعة منه في ج ٦ في ٩ / ٢٧ من جهاد النفس، ومثل أخرى.