وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥
حديث لم يحضرني إسناده عن الصادق عليه السلام قال: من صحب أخاه المؤمن في طريق فتقدمه بقدر ما يغيب عنه بصره فقد أشاط بدمه وأعان عليه.
باب ٣٥ : عدم تحريم الاسراف في نفقة الحج والعمرة (١٥١٥٠) [١]
محمد بن علي بن الحسين عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من نفقة أحب إلى الله عز وجل من نفقة قصد، ويبغض الاسراف إلا في حج أو عمرة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الله بن أبي يعفور. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣٦ : عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضى مناسكها.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن موسى بن عامر، عن العبد الصالح عليه السلام قال: أميران وليسا بأميرين: صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له، امرأة حجت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم. ورواه الصدوق في (الخصال
الباب ٣٥ - فيه حديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٠٠ - المحاسن ص ٣٥٩. رواه الصدوق أيضا في موضع آخر باختلاف أخرجه
المصنف في ١ / ٥٥ من وجوب الحج.
ولعله أشار بقوله: يأتي إلى أبواب الاقتصاد وحرمة الاسراف الآتية في ج ٧ في النفقات.
الباب ٣٦ - فيه حديثان:
[١] يب: ج ١ ص ٥٧٤، رواه الكليني في الكافي والصدوق في الخصال والمقنع كما تقدم
في ج ١ في ٦ / ٣ من الدفن.