وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧
متى تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر عليه السلام يقول: زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى عليه السلام يقول: صلاة الصبح من يوم التروية، فقلت: جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال: " لا " إذا زالت الشمس ذهبت المتعة، فقلت: فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا هي على إحرامها، قلت: فعليها هدي؟ قال: لا إلا أن تحب أن تطوع، ثم قال: أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة. أقول: فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتم العمرة.
[١٥] محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: أرسلت، إلى أبي عبد الله عليه السلام إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال: تنتظر ما بينها وبين التروية، فان طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة.
[١٦] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف تصنع بالحج؟ فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الأيام فأفرد فيه الحج قلت: أرأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أبواب الطواف إن شاء الله.
[٢٢] باب وجوب الاتيان بعمرة التمتع وحجه في عام واحد وعدم جواز الخروج من مكة قبل الاحرام بالحج، فان خرج وعاد بعد شهر أعاد العمرة.
[١٥] الفروع ج ١ ص ٢٤٨ تقدم الايعاز إلى مواضع قطعات الحديث في ١ / ١٦.
[١٦] قرب الإسناد...
راجع ب ٢٠ ففيه ما ينافي بعض الروايات، يأتي ما يدل على ذلك في ب ٨٤ من الطواف وذيله.
الباب ٢٢ - فيه ١٢ حديثا: