وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥
علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لأنه لما أسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال: لبيك، قال ألم أجدك يتيما فآويتك، ووجدتك ضالا فهديتك، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢ : حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها. (١٤٨٩٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: آخر العقيق بريد أوطاس، وقال: بريد البعث دون غمرة ببريدين. [٢] وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان.
[٣] وعن بعض أصحابنا قال: إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن يونس
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ذيل ١ / ٢ من صلاة الجنازة وهنا في ٤ و ١٤ و ١٥ و ٣٠ / ٢.
و ٢ / ١٠ و ١ / ١١ من أقسام الحج، ويأتي ما يدل عليه في الباب الأول إلى الثامن و ٥ و ٦ / ٩ و ٢
و ٤ و ٦ و ٧ / ١١ و ٢ / ١٢ و ١ / ١٥ و ب ١٧ هنا و ب ٦ و ٦ / ١٥ و ٤ / ١٩ من الاحرام، راجع ٨ / ٤٣
منه، ويأتي أيضا في ١٤ / ٧ من العمرة.
الباب ٢ - فيه ١١ حديثا:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٥٣ - يب ج ١ ص ٤٦٢ في الأخير: بين بريدين.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٤ - يب ج ١ ص ٤٦٢.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٥٤
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٥٣.