وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣
فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ١٦ : ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق وجبت عليه حجة الاسلام مع الشرائط
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أعتق فعليه الحج.
[٢] وبإسناده عن أبان بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
[٣] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج [٤] وعنه، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحج، فإن أعتق أعاد الحج.
(١٤٢١٥) [٥] وبإسناده عن مسمع بن عبد الملك: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مملوكا " عبدا " حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك
يأتي ما يدل عليه في ب ١٦ و ١٧ هنا، وما يدل على الاستحباب أو المشروعية مع أذن مولاه
في ب ٢ من الذبح.
الباب ١٦ - فيه ١٠ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٣٩.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٤٠ في نسخة: ابان، عن الحكم ولعله حكم بن حكيم الآتي، أورد صدره
أيضا في ١ / ١٣
[٣] يب ج ١ ص ٤٤٧ - صا ج ٢ ص ١٤٧.
[٤] يب ج ١ ص ٤٤٧ - صا ج ٢ ص ١٤٧.
[٥] يب ج ١ ص ٤٤٧ - صا ج ٢ ص ١٤٧ - الفقيه ج ١ ص ١٣٩.