وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩
في الامر " قال: يعني الاستخارة.
باب ٢٥ : كراهة مشاورة النساء الا بقصد المخالفة واستحباب مشاورة الرجال. [١]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي لعلي عليهم السلام قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا تولى القضاء ولا تستشار، يا علي سوء الخلق شوم، وطاعة المرأة ندامة، يا علي إن كان الشوم في شئ ففي لسان المرأة. (١٥٦١٠) [٢] وبإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لمحمد بن الحنفية قال: اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض، ثم اختر أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب " إلى أن قال " قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء، أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
باب ٢٦ : كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والعبيد والسفلة والفاجر
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن آدم عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الباب ٢٥ - فيه: حديثان:
[١] الفقيه ج ٢ ص ٣٣٨، الحديث طويل أخرجه في أبواب متعددة.
[٢] الفقيه ج ٢ ص ٣٤٥ و ٣٤٦.
يأتي ما يدل عليه في ج ٧ في ب ٩٦ من مقدمات النكاح وذيله.
الباب ٢٦ - فيه: ٣ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٣٥٦، الخصال: ج ١ ص ٥٠، علل الشرائع: ص ١٧٨ فيهما، عن أبيه باسناده
رفعه قال: قال رسول الله " ص ".