وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦
ومد اليدين في المشي.
باب ٦٤ : استحباب إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا
[١] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا رفعوا الحديث قال: حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن يعقوب بن يزيد مثله. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام [٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كنتم في سفر فمرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيام.
باب ٦٥ : استحباب العود في غير طريق الذهاب خصوصا من عرفات إلى منى
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله حين غدا من منى في طريق ضب ورجع ما بين المازمين، كان إذا سلك طريقا لم يرجع فيه. ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة العيد، وكيفية الحج.
باب ٦٤ فيه حديثان:
[١] الخصال ج ١ ص ٤٩ - المحاسن ص ٣٥٨ فيه: أبى يوسف يعقوب يزيد الكاتب - الفقيه
ج ١ ص ١٠٠ أخرجه أيضا عن الأخيرين والكافي في ١ / ٩١ من العشرة.
[٢] قرب الإسناد ص ٦٤ في آخره: قضاء لحق الرفاقة. أخرجه أيضا في ٣ / ٩١ من العشرة.
باب ٦٥ - فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٣٤ - الفقيه ج ١ ص ٨٤ أورده أيضا في ٢٦ / ٢ من أقسام الحج.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٣ في ب ٣٦ من صلاة العيدين، ويأتي ما يدل عليه في ج ٦ في
ب ٥٤ من آداب التجارة.