وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠
٢ وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه؟ قال: نعم.
[٣] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
(١٤٢٧٥) [٤] وعنه، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر، فقال: يحج عنه من صلب ماله، ولا يجوز غير ذلك [٥] وباسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد مثله.
[٦] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم.
[٧] وعنهم، عن أحمد، عن الحسن بن علي، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الاسلام؟
قال: نعم.
[٨] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن
[٢] يب ج ١ ص ٤٥٠.
[٣] يب ج ١ ص ٥٦٢ أورده أيضا في ٣ / ٢٥ وصدره في ٣ / ٦ وقبله في ٢ / ٢٤.
[٤] يب ج ١ ص ٤٥٠ و ٥٦٢
[٥] يب ج ١ ص ٥٨٧ - الفقيه ج ١ ص ١٤٢.
[٦] الفروع ج ١ ص ٢٤٢.
[٧] الفروع ج ١ ص ٢٤٢.
[٨] الفروع ج ١ ص ٢٤٢ أورد قطعة منه أيضا في ٣ / ٨ من النيابة، في المطبوع، واجر
الذي أحجه.