وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤
أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت انا عن أخي، وكنت أنا أحق بها من غيري، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن تحج عن أخيها وإن كان لها مال فلتحج من مالها، فإنه أعظم لأجرها.
(١٤٥٦٥) [٢] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل، قال: لا بأس ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٣] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن حكم ابن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة " إلى أن قال: " فقال: إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا، وأجزأ الذي أحجه.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال: إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من رجل.
[٥] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تحج المرأة عن أختها وعن أخيها، وقال، تحج المرأة عن أبيها " ابنها ". ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
[٦] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن حكم بن حكيم، عن
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٠ - يب ج ١ ص ٥٦٥ - صا ج ٢ ص ٣٢٢.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٤٢ أورده تمامه في ٨ / ٢٨ من وجوب الحج. في المطبوع: وأجر الذي أحجه.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٥٠.
[٥] يب ج ١ ص ٥٦٥ - الفروع ج ١ ص ٢٥٠ - صا ج ٢ ص ٣٢٢.
[٦] يب ج ٢ ص ٣٩٧ " وصية الانسان لعبده ".