وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٤
عن أيوب أخي أديم مثله. محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الله بن مسكان، عن أيوب بن الحر نحوه. وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك.
(١٤٩٦٠) [٢] ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله وزاد: وسألته عن الصبيان هل عليهم إحرام؟ وهل يتقون ما يتقى الرجال؟ قال: يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس فيه شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٩ : وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع، ومع التعذر إلى أدنى الحل
[١] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٢] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال عليه السلام: ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول
[٢] قرب الإسناد ص ١٠٥ فيه: في الحديث الأول: وسألته عن تجريد الصبيان في الاحرام
من أين هو.
تقدم ما يدل على أن ميقاتهم من جحفة أو بطن مرو أو عرج في ب ١٧ من أقسام الحج.
الباب ١٩ - فيه حديثان:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٤٩ - يب ج ١ ص ٤٦٣ أورده أيضا في ١ / ٨ من أقسام الحج
[٢] المقنعة ص ٧١.
راجع ٢ / ٨ و ب ٩ من أقسام الحج، فيه أيضا حكم المقيم إذا لم يلزمه التمتع.