وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨
إذا جعلنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فنقص الله عمره وأماته قبل أجله [٦] وبإسناده عن محمد بن الحسين، عنه محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن أبي حذيفة قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام ونزلنا الطريق فقال: ترون هذا الجبل ثافلا؟ إن يزيد بن معاوية لما رجع من حجة مرتحلا إلى الشام أنشأ يقول: إذا تركنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعده سنينا للحج والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل أجله ورواه الصدوق مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٥٨ : انه لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود محرم لها بل الامن على نفسها، ولا يجوز لوليها مع ذلك أن يمنعها، ويستحب لها استصحاب محرم مع الامكان
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن البزنطي، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قد عرفتني بعملي تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم ليس لها محرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإن المؤمن محرم المؤمنة، ثم تلا هذه الآية " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " ورواه الشيخ بإسناده عن موسى القاسم، عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران نحوه.
[٢] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن
[٦] يب ج ١ ص ٥٧٩ - الفقيه ج ١ ص ٧٨.
لعله أشار إلى ب ٤٩ أو إلى ما تقدم في مقدمة العبادات من استحباب نية الخير.
الباب ٥٨ - فيه ٨ أحاديث:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٤١ - يب ج ١ ص ٥٦١.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٤٣ - الفقيه ج ١ ص ١٤١.