وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣
(١٤٩٥٥) [٦] قال: وسئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟
قال: من منزله.
[٧] قال: وفي خبر آخر من كان منزله. دون المواقيت ما بينه وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله [٨] محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فميقاته " فوقته " منزله.
[٩] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مهران بن أبي نصر، عن أخيه رياح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نروي أن عليا عليه السلام قال: إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال: قد قال ذلك علي عليه السلام لمن كان منزله خلف هذه المواقيت الحديث أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٨ : استحباب تجريد الصبيان الذين أحرم بهم وليهم من فخ
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أيوب أخي أديم قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين تجرد الصبيان؟ قال: كان أبي يجردهم من فخ. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٠٨.
[٧] الفقيه ج ١ ص ١٠٨.
[٨] الفروع ج ١ ص ٢٥٣ أخرج تمامه عنه وعن العلل والتهذيب في ٢ / ١.
[٩] الفروع ج ١ ص ٢٥٤ فيه: انا نروي بالكوفة. أورد تمام الحديث في ٤ / ١١.
تقدم ما يدل عليه في ٢ / ١.
الباب ١٨ - فيه حديثان:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٤٠ - الفروع ج ١ ص ٢٤٩ - يب ج ١ ص ٥٦٤ أورده أيضا في ٦ / ١٧ من أقسام الحج و ١ / ٤٧ من الاحرام.