وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣
بما وصلت.
[٤] وعن أحمد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي عمران الأرمني عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقض حجتك شيئا.
(١٤٦٣٠) [٥] محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه، فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج.
[٦] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فإن الله جاعل لهم حجا، لك حجا، ولك أجرا بصلتك إياهم.
[٧] وبإسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة، فقال: يحج بها بعضهم، وكلهم شركاء في الاجر، فقال له: لمن الحج؟ فقال: لمن صلى بالحر والبرد. وعنه، عن أبي الحسن الأول عليه السلام نحوه، وزاد: وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج.
[٨] قال: وقال الصادق عليه السلام: لو أشركت ألفا في حجتك كان لكل واحد حج من غير أن ينقص من حجتك شئ.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٥٣ فيه: لكل واحد واحد.
[٥] يب ج ١ ص ٥٦٥ - صا ج ٢ ص ٣٢٢ أورده أيضا في ١ / ٧.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١٤٧.
[٧] الفقيه ج ١ ص ٧٩ و ١٦١ أورد متن الفقيه من الموضع الثاني في ٥ / ٦ راجعه.
[٨] الفقيه ج ١ ص ٧٩.