وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨
ثلثه. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب وكذا الذي قبله.
[٣] وبالاسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه " إلى أن قال: " قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة، قال: يحج عنه إن كان حجة الاسلام ويعتمر إنما هو شئ عليه. ورواه الشيخ كالذي قبله. أقول: هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر التصريح به.
[٤] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق عليه السلام: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل على هنا وفي النيابة.
باب ٢٧ : حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره هل يجزيه عن النذر؟
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٦٧ اخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ١ / ٣ من الاحصار، في الكافي
المطبوع: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب.
[٤] المقنعة: ص ٧١ لم يصرح فيه بأن الرواية عن الصادق عليه السلام، بل فيه: قال عليه السلام
فلا يبعد كونه متحدا مع الحديث الأول.
تقدم ما يدل على أنه من الأصل في ب ٢٥ ويأتي في ب ٢٨ و ٢٩ قوله: يأتي في النيابة أراد
الروايات الآتية في ب ١٥ منها ولكنها لا تدل عليه.
الباب ٢٧ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٧٨.