وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥
أحرمت؟ قلت: من موضع كذا وكذا، فقال: رب طالب خير تزل قدمه، ثم قال يسرك ان صليت الظهر أربعا في السفر؟ قلت: لا، قال فهو والله ذاك.
[٦] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل؟ فقال: يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا؟
فقلت: اصليها أربعا أفضل قال فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها.
ورواه الصدوق باسناده عن ميسر مثله.
[٧] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن حنان بن سدير، قال: كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا، فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام فرأى زيادا وقد تسلخ جسده، فقال: له من أين أحرمت؟
قال: من الكوفة، قال: ولم أحرمت من الكوفة؟ فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال: ما بعد الاحرام فهو أفضل وأعظم للاجر، فقال: وما بلغك هذا إلا كذاب، ثم قال لأبي حمزة: من أين أحرمت؟ قال: من الربذة، قال: له ولم، لأنك سمعت أن قبر أبي ذر رضي الله عنه بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبي ولعبد الرحيم: من أين أحرمتما فقالا: من العقيق، فقال: أصبتما الرخصة، واتبعتما السنة، ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير، وذلك أن الله يسير، يحب اليسير، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وفي أحاديث أشهر الحج وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء الصورتين المذكورتين.
[٦] يب ج ١ ص ٢٦١ - صا ج ٢ ص ١٦١ - الفقيه ج ١ ص ١٠٨.
[٧] يب ج ١ ص ٤٦١ - صا ج ٢ ص ١٦٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢٩ و ٣٦ / ٢ من أقسام الحج وهنا في ب ٩، ويأتي ما يدل عليه وعلى
الاستثناء في ب ١٢ و ١٣.