وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢
بعدي أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وما تضمن من لبس الصوف قد ذكرنا وجهه في الملابس، وذكرنا معارضاته هناك.
باب ٣٦ : تحريم التسليم على الفقير المسلم بخلاف السلام على الغنى بل تجب المساواة.
[١] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) وفي (المجالس) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن محمد ابن أحمد المدايني، عن فضل بن كثير، عن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: من لقى فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقى الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان.
[٢] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال قال: قلت لجميل بن دراج: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أتاكم شريف قوم فأكرموه، قال: نعم، قلت: ما الشريف؟ قال: قد سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: الشريف من كان له مال الحديث. أقول: هذا إما مخصوص بغير السلام أو بالاكرام الذي لا يزيد على إكرام الفقير.
[٣٧] باب استحباب التحميد على الاسلام والعافية عند رؤية الكافر والمبتلى من غير أن يسمع المبتلى.
تقدم الوجه في لبس الصوف في ج ٢ في ب ١٩ من الملابس، ولعله أشار بقوله تقدم إلى
عمومات الباب ٣٢.
الباب ٣٦ - فيه حديثان:
[١] عيون الأخبار: ص ٢١٥، المجالس: ص ٢٦٥ (م ٦٨).
[٢] الروضة: ص ٢١٩، أخرجه بتمامه في ١ / ٦٨.
الباب ٣٧ - فيه حديثان: