وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩
إن عبدا أحسنت إليه وأجملت إليه فلم يزرني في هذا المكان في كل خمس سنين لمحروم.
(١٤٤٧٠) [٤] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن بعض أصحابه، عن الحسن بن يوسف، عن زكريا بن محمد، عن محمد بن مسعود الطائي، عن عبد الله بن الحسين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد أيها الجمع لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف، ثم يقول الله تبارك وتعالى: إن عبدا أوسعت عليه في رزقي لم يفد إلي في كل أربعة لمحروم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥٠ : استحباب التطوع بالحج ولو بالاستدانة لمن يملك ما فيه وفاء، وعدم وجوب الحج على من عليه دين الا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني رجل ذو دين أفا تدين وأحج، فقال: نعم هو اقضي للدين. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
[٢] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال نعم الحديث.
[٣] وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حفية (حقبة) قال: جائني سدير الصيرفي فقال: إن أبا عبد الله يقرء عليك السلام ويقول لك: مالك لا تحج استقرض وحج.
[٤] المحاسن ص ٦٦ فيه: مسعود الطائي، عن عبد الحميد، وفيه: في رزقه.
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ب ٤٥ و ٤٧ وغيرهما، ويأتي ما يدل عليه بالأولوية في ب ٥٠.
الباب ٥٠ - فيه ١٠ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٧٣ - الفقيه ج ١ ص ٧٨ و ١٤١ - صا ج ٢ ص ٣٢٩.
[٢] يب ج ١ ص ٤٤٩ أخرجه عنه وعن الفقيه في ١ / ١١.
[٣] يب ج ١ ص ٥٧٣ - صاج ٢ ص ٣٢٩ فيهما: عقبة بدل حفية.